الشيخ الأنصاري

12

كتاب المكاسب

بامرأة أخرى في النكاح : إن " شرط الله قبل شرطكم " ( 1 ) . وقوله : " ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . قلت : وفي غيره ؟ قال : هما بالخيار حتى يفترقا " ( 2 ) . وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح ( 3 ) . و [ قد اعترف ] ( 4 ) في الحدائق : بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار ( 5 ) . وأما دعوى كونه مجازا ، فيدفعها - مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي ، وإلى أن المتبادر من قوله : " شرط على نفسه كذا " ليس إلا مجرد الإلزام ( 6 ) - استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي : " المؤمنون عند شروطهم " ( 7 ) فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد . ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به ، ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها ، وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 31 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، والصفحة 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) راجع الوسائل 15 : 29 ، 46 - 47 ، الباب 20 ، 37 - 39 وغيرها من أبواب المهور ، وراجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28 . ( 4 ) لم يرد في " ق " . ( 5 ) الحدائق 20 : 73 . ( 6 ) في " ش " : " الالتزام " . ( 7 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .